قلنا بأنّه يملّك أم لا يملّك.
وقيل (١) في توجيهه : بأنّه مال مملوك لأحدهما ، فلا تسقط زكاته عنهما معا ، ولأنه مال مستجمع لشرائط الزكاة ، فإذا لم يجب على المملوك وجب على السيد ، ولأنّ المولى لمّا كان له انتزاعه من يده متى شاء كان كمال في يد وكيله.
وفي الجميع ما لا يخفى ، فالقول بوجوب الزكاة على مولاه ـ ولو على القول بأنّه يملّك على تقدير وجود قائل به ـ في غاية السقوط.
نعم ، على القول بأنّه لا يملّك ، قد يتّجه وجوب الزكاة على مولاه بأنّه مال مملوك له في يد عبده قادر على التصرّف فيه وانتزاعه منه ، فعليه زكاته بمقتضى عموم أدلّتها.
وربّما يؤيّده أيضا خصوص رواية علي بن جعفر المتقدّمة ، المعلّقة وجوبها على العبد على إذن مواليه (٢).
ولكن قد ينافيه ظهور حسنة ابن سنان ـ المتقدّمة (٣) ـ في أنّ مال العبد ليس موردا للزكاة ، كي يجب عليه أو على مولاه أداؤها ، ومن الواضح عدم إرادة السالبة بانتفاء الموضوع من قوله ـ عليهالسلام ـ : «ليس في مال العبد شيء» بل المراد به نفي تعلّق شيء من الزكاة بالمال المنسوب الى العبد عرفا ، مثل المال الذي وهبه مولاه أو أجنبيّ للعبد على وجه قطع علاقته عنه ، بحيث لو سئل في العرف ، يقال : هذا مال هذا العبد ، ولا دخل له بمولاه.
__________________
(١) كما في كتاب الزكاة للشيخ الأنصاري : ٤٦٠.
(٢) قرب الإسناد : ٢٢٨ / ٨٩٣ ، وتقدمت في ص ٣٨.
(٣) تقدّمت في ص ٣٦.