فمورد هذه الأخبار ، وكذا محلّ كلام الأصحاب في هذا الباب ، هو هذا النحو من المال الممتاز عرفا عن سائر أموال المولى التي هي في يد عبده المأذون في التجارة مثلا ، ممّا لا يقال عرفا : إنّه مال العبد ، فالحسنة دلّت بظاهرها على أنّه ليس في هذا القسم من المال الذي يضاف الى العبد زكاة ، فلا يجب أداؤها بمقتضى هذا الظاهر ، لا على العبد ولا على سيّده.
ولا يتفاوت الحال في ذلك بين أن نلتزم بأن إضافة المال الى العبد حقيقية ، وأنّ العبد يملك ، وبين أن نقول بأنّه لا يملك ، والإضافة مجازيّة بعد دلالة الدليل على أنّه لا زكاة في هذا الشيء الذي يقال عليه : إنّه مال العبد.
وأوضح من هذه الرواية دلالة على نفي الزكاة على مولاه صحيحة ثالثة لابن سنان أيضا عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له :مملوك في يده مال ، عليه زكاة؟ قال : «لا» قلت : فعلى سيّده؟ قال :«لا ، لأنّه لم يصل الى السيّد ، وليس هو للمملوك» (١) بناء على أن يكون المراد بالمال الذي في يده ، ماله الذي يضاف اليه عرفا الذي هو مورد الكلام ، فعلى هذا يكون ذيل هذه الرواية شاهدا لما هو المشهور من أنّه لا يملك ، ولكن لا صراحة ، بل ولا ظهور له في إرادة ماله ، لأنّ المال الذي في يده أعمّ من ذلك ، بل ما في يده محكوم في الظاهر بكونه لمولاه ، وهو مأذون في التصرّف فيه ، فيحتمل قويّا ، بل قد يستشعر من ألفاظ الرواية ـ سؤالا وجوابا ـ ورودها في العبد المستقلّ بعمله الحاصل في يده ـ من كسبه أو غيره ـ مال محكوم في الظاهر بكونه ملكا لمولاه ، فمثل
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٤٢ / ٥ ، الفقيه ٢ : ١٩ / ٦٣ ، علل الشرائع : ٣٧٢ ، الباب ١٠٠ ، الحديث ١ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ٤.