وسطه بحيث أثّر الثقل في فوران ماء البئر من الانبوبة وجريه على الأرض ، فهل هو يعدّ من السقي بالسيح ، أو يلحق بالنواضح والدوالي ، أم يفصّل بين ما لو كان إحداث هذا العلاج موجبا لجري مائها على وجه الأرض دائما من غير حاجة إلى إعمال عمل آخر حال السقي ، وبين ما إذا لم يكن كذلك ، بأن كان خروج الماء منها لدى السقي محتاجا إلى استعمال معالجات أخر كتحريك الانبوبة أو النفخ فيها وشبهه ، فيلحق الأوّل بالأوّل ، والثاني بالثاني؟ وجوه ، ولعلّ الأخير أوجهها ، وعلى تقدير الشكّ ، فالمرجع أصالة براءة الذمّة عمّا زاد عن نصف العشر ، والله العالم.
(وإن اجتمع الأمران) في مورد (كان الحكم للأكثر) بلا نقل خلاف فيه ، بل عن الغنية وظاهر التذكرة ، وغيرهما ، دعوى الإجماع عليه (١).
(وإن تساويا أخذ من نصفه العشر ، ومن نصفه نصف العشر) بلا نقل خلاف فيه أيضا ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع.[عليه] (٢).
ويدلّ عليه وعلى سابقه مضافا إلى الإجماع ، حسنة معاوية بن شريح ، عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ قال : «فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا العشر ، وأمّا ما سقت السواني (٣) والدوالي فنصف العشر» فقلت له : فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ، ثمّ يزيد الماء فتسقى سيحا ،
__________________
(١) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٥ : ٢٣٨ ، وانظر : الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : ٥٠٥ ، وتذكرة الفقهاء ٥ : ٥١ ، المسألة ٨٨ ، ومفاتيح الشرائع ١ : ٢٠١.
(٢) زيادة يقتضيها السياق.
(٣) السواني جمع السانية : الناضحة ، وهي الناقة التي يستقى عليها. الصحاح ٦ : ٢٣٨٤.