وصحيحة زرارة عن أبي جعفر ـ عليهالسلام ـ أنّه قال : «الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه» (١).
وصحيحة الأخرى ، قال : كنت قاعدا عند أبي جعفر ـ عليهالسلام ـ وليس عنده غير ابنه جعفر ـ عليهالسلام ، فقال : «يا زرارة ، إنّ أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ فقال عثمان :كلّ مال من ذهب أو فضّة يدار ويعمل به ويتّجر به ، ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذر : أمّا ما اتّجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة ، إنّما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا ، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ فقال : القول ما قال أبو ذر» فقال أبو عبد الله ـ عليهالسلام ـ لأبيه : «ما تريد (إلّا أن يخرج) (٢) مثل هذا فيكفّ الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم» فقال أبوه ـ عليهالسلام ـ : «إليك عنّي لا أجد منها بدا» (٣).
وموثّقة ابن بكير ، وعبيد ، وجماعة من أصحابنا ، قالوا : قال أبو عبد الله ـ عليهالسلام ـ : «ليس في المال المضطرب زكاة» فقال له إسماعيل ابنه : يا أبت جعلت فداك ، أهلكت فقراء أصحابك ، فقال : «أي يا بنيّ ، حق أراد الله أن يخرجه فخرج» (٤).
وموثّقة إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي إبراهيم ـ عليهالسلام ـ :
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٣٥ / ٩٠ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٣.
(٢) في التهذيب والاستبصار : الى أن تخرج.
(٣) التهذيب ٤ : ٧٠ / ١٩٢ ، الإستبصار ٢ : ٩ / ٢٧ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ١.
(٤) التهذيب ٤ : ٧٠ / ١٩٠ ، الإستبصار ٢ : ٩ / ٢٥ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٥.