عن المال الذي ليس لمالكه التصرّف فيه ، كما لا يخفى على المتأمّل ، وستعرف أنّ ما هو شرط لتعلّق الوجوب ، شرط في جريانه في الحول فيما يعتبر الحول فيه ، والله العالم.
(وكذا لو استقرض مالا وعينه باقية ، جرى في الحول من حين قبضه) الذي هو وقت الانتقال ، كما هو المشهور ، لا التصرّف ، كما نسب (١) الى الشيخ القول به. وهو ضعيف.
كما يدلّ عليه وعلى أصل الحكم ـ مضافا الى وضوحه ـ صحيحة زرارة أو حسنته بإبراهيم بن هاشم ، قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : رجل دفع الى رجل مالا قرضا ، على من زكاته على المقرض أو على المقترض؟ قال : «لا ، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض» قال : قلت : فليس على المقرض زكاتها؟ قال : «لا ، لا يزكى المال من وجهين في عام واحد ، وليس على الدافع شيء لأنّه ليس في يده شيء ، إنّما المال في يد (الآخر) (٢) فمن كان المال في يده زكاة» قال : قلت : أفيزكّي مال غيره من ماله؟ فقال : «إنّه ماله ما دام في يده ، وليس ذلك المال لأحد غيره» ثم قال : «يا زرارة ، أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو وعلى من؟» قلت : للمقترض. قال : «فله الفضل وعليه النقصان ، وله أن ينكح ويلبس منه ، ويأكل منه ، ولا ينبغي له (أن يزكّيه؟) (٣) بل يزكّيه فإنّه عليه» (٤).
__________________
(١) نسبه اليه السيد العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٢٩ ، والشيخ الأنصاري في كتاب الزكاة : ٤٦١.
(٢) في الكافي : الآخذ.
(٣) في التهذيب : «أن لا يزكّيه؟».
(٤) الكافي ٣ : ٥٢ / ٦ ، التهذيب ٤ : ٣٣ / ٨٥ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ١.