بصدق التمكّن من التصرّف فيه (١).
وفيه : أنّ القدرة على فكّ الرهن لا يخرج الرهن ـ ما دام كونه رهنا ـ عن كونه متعلّقا لحق مانع عن التصرّف فيه ، وقد عرفت أنّ مثله مانع عن تعلّق الزكاة به ، فالأقوى : عدم تعلّق الزكاة به مطلقا ، سواء تمكّن من فكّه أم لا ، كما هو ظاهر بعض (٢) ، وصريح بعض آخر (٣).
(و) كذا (لا) تجب الزكاة في (الوقف) بلا خلاف فيه على الظاهر ولا إشكال ، لا لمجرّد عدم التمكن من التصرّف في عينه ، وكونه متعلّقا لحق الغير ، بل لنقص ملكيّته بالذات ، وكونها منتزعة من قصر منفعته على الموقوف ، من غير أن يكون له حقّ في التصرّف في عينه ، ومثله خارج عن منصرف أدلة الزكاة جزما.
نعم ، لو كان وقفا خاصّا ، لكان في نمائه ـ إذا بلغ نصيب الموقوف عليه النصاب ـ الزكاة ، لأنّ نماء الوقف ليس بوقف ، بل هو ملك طلق للموقوف عليه ، فيجري عليه أحكامه.
(و) كذا (لا) تجب الزكاة في الحيوان (الضالّ ، ولا) في (المال المفقود) كما ظهر وجهه فيما مرّ.
وفي المسالك ، قال : ويعتبر في مدّة الضلال والفقد إطلاق الاسم ، فلو حصل لحظة أو يوما في الحول لم ينقطع (٤). انتهى.
وهو جيّد ، كما اعترف به في المدارك (٥) ، إذ المدار على انقطاع يده
__________________
(١) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٥ : ٥٥ ، وانظر : البيان : ١٦٦ ـ ١٦٧ ، والدروس ١ : ٢٣٠ ، والمسالك ١ : ٣٦١ ، والروضة البهية ٢ : ١٣.
(٢) كما في الجواهر ١٥ : ٥٥.
(٣) كما في الجواهر ١٥ : ٥٥.
(٤) مسالك الأفهام ١ : ٣٦٢.
(٥) مدارك الأحكام ٥ : ٣٧.