(القول في زكاة الأنعام والكلام : في الشرائط والفريضة واللواحق.)
(أمّا الشرائط فأربعة)
(الأوّل : اعتبار النصب) فلا تجب قبلها بلا خلاف فيه نصّا وفتوى (وهي في الإبل اثنا عشر نصابا : خمسة كلّ واحد منها خمس ، فإذا بلغت ستّا وعشرين صارت كلها نصابا ، ثمّ ستّ وثلاثون ، ثمّ ستّ وأربعون ، ثمّ إحدى وستّون ، ثمّ ستّ وسبعون ، ثمّ إحدى وتسعون ، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فأربعون أو خمسون أو منهما) على المشهور في الجميع.
بل في المدارك قال : هذه النصب مجمع عليها بين علماء الإسلام ، كما نقله جماعة ، منهم المصنّف ـ رحمهالله ـ في المعتبر ، سوى النصاب السادس ، فإنّ ابن أبي عقيل وابن الجنيد أسقطاه ، وأوجبا بنت المخاض