في خمس وعشرين إلى ستّ وثلاثين ، وهو قول الجمهور (١). انتهى.
أقول : نسبة الخلاف في النصاب السادس إلى ابن الجنيد لعلّه غفلة منه ، كما نبه عليه في الحدائق (٢) ، فإنّ ابن الجنيد ـ على ما نقل عنه العلامة في المختلف ـ لم يخالف المشهور في النصاب السادس ، بل في فريضة النصاب الخامس.
ففي المختلف قال : المشهور أنّ في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه ، فإذا زادت واحدة وجب بنت مخاض أو ابن لبون ذكر ، ذهب إليه الشيخان والسيّد المرتضى وابنا بابويه وسلّار وأبو الصلاح وابن البرّاج وباقي علمائنا ، إلّا ابن أبي عقيل وابن الجنيد ، فإنّهما أوجبا في خمس وعشرين بنت مخاض.
قال ابن أبي عقيل : فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون.
وقال ابن الجنيد : ثمّ ليس في زيادتها ـ يعني على العشرين ـ شيء حتى تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا بلغتها ففيها بنت مخاض أنثى ، فإن لم تكن في الإبل فابن لبون ذكر ، فإن لم يكن فخمس شياه ، فإن زاد على الخمس والعشرين واحدة ، ففيها بنت مخاض أنثى ، فإن لم توجد فابن لبون ذكر ، إلى خمس وثلاثين ، فإن زادت واحدة على خمس وثلاثين ، ففيها بنت لبون أنثى (٣). انتهى.
__________________
(١) مدارك الأحكام ٥ : ٥٣ ـ ٥٤ ، وانظر : المعتبر ٢ : ٤٩٨.
(٢) الحدائق الناضرة ١٢ : ٤٤.
(٣) المختلف ٣ : ٤٣ ، المسألة ١٣ ، وانظر أيضا : المقنعة : ٢٣٧ ، النهاية : ١٩٧ ، المبسوط ١ : ١٩١ ، الخلاف ٢ : ٦ ، المسألة ٢ ، جمل العلم والعمل (ضمن رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٧٦ ، المقنع (الجوامع الفقهية) : ١٣ ، المراسم : ١٣٠ ، الكافي في الفقه : ١٦٦ ، المهذب ١ : ١٦١ ، وحكى قول علي بن بابويه ، المحقق في المعتبر ٢ : ٤٩٨.