ومرجع هذا النحو من الاستدلال إلى استكشاف وحدة الطبيعة بوجود خاصيتها ، دون القياس وشبهه ، كما قد يتوهّم.
وكيف كان ، فلم يحصل الوثوق من شيء ممّا ذكر بكون شيء منهما مصداقا حقيقيّا لمفهوم الحنطة والشعير ، بحيث يتناوله إطلاق اسمه على الإطلاق ، فمقتضى الأصل براءة الذمّة عن وجوب الزكاة فيهما ، ولكن الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه ، خصوصا بالنسبة إلى السّلت الذي قد يغلب على الظنّ ـ بالنظر إلى كلما اللغويّين وغيرها من المؤيّدات التي منها تسميته في العرف شعير النبي ـ كونه قسما من الشعير ، والله العالم.
(أمّا الشرط)
(فالنصاب) وهذا ممّا لا شبهة فيه ، والنصوص الدالّة عليه متواترة (وهو خمسة أوسق) بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل عن غير واحد (١) :دعوى الإجماع عليه.
(والوسق ستّون صاعا) بلا خلاف فيه أيضا نصّا وفتوى.
وممّا يدلّ على ما ذكر مضافا إلى عدم الخلاف في شيء منه ، صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق ، وأوسق ستّون صاعا ، فذلك ثلاثمائة صاع ، ففيه العشر ، وما كان منه يسقى بالرشاء والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا
__________________
(١) انظر : الخلاف ٢ : ٥٨ ، المسألة ٦٩ ، والغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٠٥ ، وتذكرة الفقهاء ٥ : ١٤٢ ، المسألة ٧٨ ، ومفتاح الكرامة ج ٣ كتاب الزكاة ، صفحة ٩٣ ، ومدارك الأحكام ٥ : ١٣١ ، وجواهر الكلام ١٥ : ٢٠٧.