على من عداهم ما لم يكن هناك مزيّة مقتضية له من شدّة حاجة أو قرابة رحم أو غير ذلك من المرجّحات المقتضية لتفضيل بعض المستحقّين على بعض ، كما يشعر به نفس هذه الرواية.
وأما الحرمة إن قلنا بها فلا بدّ وأن تكون مستندة إلى عدم المقتضي ، أي : عدم كون العبد الذي لا يكون تحت الشدّة مصرفا للزكاة ، وإلّا لم تكن هذه العلّة علّة إلّا للمنع عن صرف الجميع فيه ، كما في مورده ، فلا بدّ من حمله على الكراهة.
وملخّص الكلام : أنّ العبد الذي لا يكون تحت الشدّة إن كان في حدّ ذاته مستحقّا لصرف الزكاة فيه فمزاحمة حق الآخرين ليست مانعة عن أصل الجواز ، كما هو الشأن في حقّ كلّ واحد واحد من أشخاص القوم بالمقايسة إلى من عداه ، فليتأمّل.
وقد تلخّص ممّا ذكر : أنّ القول بعدم الاختصاص هو الأشبه.
تنبيه نيّة الزكاة في العبد الذي يشترى من الزكاة وقت دفع الثمن إلى البائع ، لأنه وقت صرف الزكاة.
وربّما يشهد له أيضا التعليل الوارد في موثّقة عبيد ، وخبر أيّوب المتقدمتين (١) ، فإنّ ظاهره حصول الشراء في ملك أرباب الزكاة.
وعن الروضة والمسالك وحواشي القواعد القول باعتبارها حال العتق (٢).
__________________
(١) تقدّمتا في ص ٥٤٠ و ٥٤٢.
(٢) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٥ : ٣٤٥ وفيه : حواشي النافع ، كما في كتاب الزكاة للشيخ الأنصاري : ٥٠١ ، وراجع : الروضة البهية ٢ : ٤٧ ، ومسالك الأفهام ١ : ٤١٤.