ففيه العشر تامّا ، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء ، وليس فيما أنبتت الأرض شيء إلّا في هذه الأربعة أشياء» (١).
وصحيحة سعد بن سعد الأشعري ، قال : سألت أبا الحسن ـ عليهالسلام ـ عن أقلّ ما تجب فيه الزكاة من البرّ والشعير والتمر والزبيب ، فقال : «خمسة أوساق بوسق النبي صلىاللهعليهوآله» فقلت :وكم الوسق؟ قال : «ستّون صاعا» قلت : وهل على العنب زكاة ، أو إنّما تجب عليه إذا صيّره زبيبا؟ قال : «نعم ، إذا خرصه أخرج زكاته» (٢).
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «ليس فيما دون خمسة أوساق شيء ، والوسق ستّون صاعا» (٣) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة ـ التي سيأتي نقل جملة منها في طيّ المباحث الآتية ـ التي وقع فيها التصريح بأنّه ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة ، وفي جملة منها أيضا التصريح بأنّ الوسق ستّون صاعا.
وأمّا ما ورد في شواذ الأخبار من أنّ النصاب وسق ، كما في بعض منها ، كمرسلة ابن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير؟ فقال : «في وسق» (٤).
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته في كم
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٣ / ٣٤ ، الإستبصار ٢ : ١٤ / ٤٠ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث ٥.
(٢) الكافي ٣ : ٥١٤ / ٥ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث ١.
(٣) التهذيب ٤ : ١٨ / ٤٨ ، الإستبصار ٢ : ١٨ / ٥٤ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث ٦.
(٤) التهذيب ٤ : ١٨ / ٤٥ ، الإستبصار ٢ : ١٨ / ٥١ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث ٤.