تجب الزكاة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر؟ قال : «في ستّين صاعا» (١).
وفي بعض : «وسقان» كخبر أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله ـ عليهالسلام ـ : «لا تجب الصدقة إلّا في وسقين والوسق ستّون صاعا» (٢).
وخبره الآخر عنه أيضا ، قال : «لا يكون في الحبّ ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتّى تبلغ وسقين ، والوسق ستّون صاعا» (٣).
وفي بعض منها لم يعتبر نصابا ، كموثّق إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم ـ عليهالسلام ـ قال : سألته عن الحنطة والتمر عن زكاتهما ، فقال : «العشر ونصف العشر ، العشر ممّا سقت السماء ، ونصف العشر ممّا سقي بالسواقي» فقلت : ليس عن هذا أسألك ، إنما أسألك عمّا خرج منه قليلا كان أو كثيرا إله حدّ يزكّي ما خرج منه؟ فقال : «زكّ ما (٤) خرج منه ، قليلا كان أو كثيرا ، من كلّ عشرة واحد ، ومن كلّ عشرة نصف واحد» قلت : فالحنطة والتمر سواء؟ قال : «نعم» (٥).
فالأولى ردّ علمه إلى أهله ، بعد مخالفة هذه الأخبار بظاهرها للإجماع والنصوص المعتبرة المستفيضة إن لم تكن متواترة.
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٤ / ٣٦ ، الإستبصار ٢ : ١٥ / ٤٢ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث ١٠.
(٢) التهذيب ٤ : ١٧ / ٤٣ ، الإستبصار ٢ : ١٧ / ٤٩ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث ١.
(٣) التهذيب : ٤ : ١٧ / ٤٤ ، الإستبصار ٢ : ١٧ / ٥٠ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث ٣.
(٤) في التهذيب : يزكّى ممّا. وفي الاستبصار : يزكّى ما. وفي الوسائل كما في المتن.
(٥) التهذيب ٤ : ١٧ / ٤٢ ، الإستبصار ٢ : ١٦ / ٤٥ ، الوسائل ، الباب ٣ و ٤ من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث ٢ و ٦.