معارضة بعضها ببعض سقطت الجميع عن الاعتبار ، فتصير الأصول مرجعا حتّى عند العرف والعقلاء ، كما لا يخفى على من راجعهم في أبواب معاملاتهم من مثل بيع السلم وشبهه ، ما لم يكن بناؤهم على المسامحة ، فلاحظ.
(والدرهم : ستّة دوانيق ، والدانق : ثمان حباب من أوسط حبّ الشعير).
في الجواهر : بلا خلاف أجده ، بل عن ظاهر بعض وصريح غيره :دعوى اتّفاق الخاصّة والعامّة عليه ، وتصريح اللغويّين به (١).
وفي المدارك بعد أن ذكر أنّ الواجب حمل الدرهم الواقع في النصوص الواردة عن الأئمة ـ عليهمالسلام ـ ، على ما هو المتعارف في زمانهم ـ عليهمالسلام ـ قال : وقد نقل الخاصّة والعامّة أنّ قدر الدرهم في ذلك الزمان ستّة دوانيق ، ونصّ عليه جماعة من أهل اللغة (٢).
وقال العلامة في القواعد : والدرهم ستّة دوانيق ، والدانق ثماني حبّات من أوسط حبّ الشعير ، والمثاقيل لم تختلف في جاهليّة ولا إسلام ، أمّا الدراهم فإنّها مختلفة الأوزان ، واستقرّ الأمر في الإسلام على أنّ وزن الدرهم ستّة دوانيق ، كلّ عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب (٣).
وفي مفتاح الكرامة قال في شرح هذه العبارة : أمّا كون الدرهم ستّة دوانيق ، فقد صرّح به في المقنعة والنهاية والمبسوط والخلاف وما تأخّر
__________________
(١) جواهر الكلام ١٥ : ١٧٤.
(٢) مدارك الأحكام ٥ : ١١٣ ـ ١١٤.
(٣) قواعد الأحكام ١ : ٥٤.