(و) من هنا يعرف أنّ هذا القول (هو الأقوى) وإن لم نقل بالشركة حقيقة.
نعم لو عدم متعلّق الزكاة قبل الموت ، وصارت في ذمّته ، صار حالها حال سائر الديون في وجوب التحاصّ مع الغرماء ، كما لا يخفى.
المسألة (السادسة : إذا ملك نخلا) مثلا (قبل أن يبدو صلاح ثمرته ، فالزكاة عليه) مع بقاء الثمرة على ملكه إلى حين تعلّق الوجوب.
(وكذا إذا اشترى ثمرة على الوجه الذي يصحّ) شراؤها ممّا هو مذكور في محلّه.
(فإن ملك الثمرة بعد ذلك ، فالزكاة على المالك) الأوّل بناء على ما هو المشهور من أنّ وقت تعلّق الزكاة هو حين بدوّ صلاحها.
(و) أمّا على مختار المصنّف ـ رحمهالله ـ من أنّ وقته حين التسمية (١) فـ (الأولى) بل المتّجه (الاعتبار بكونه تمرا ، لتعلّق الزكاة بما يسمّى تمرا ، لا بما يسمّى بسرا).
وقد تقدم تحقيق الحال في ذلك ، واتّضح في ما تقدّم شرح مثل هذه المسائل ، فلاحظ.
المسألة (السابعة : حكم ما يخرج من الأرض ممّا يستحبّ فيه الزكاة ، حكم الأجناس الأربعة في قدر النصاب ، وكيفيّة ما يخرج منه ، واعتبار السقي) سيحا أو بالدوالي ، وأمر المئونة ، وغير ذلك ممّا عرفته ، بلا خلاف في شيء منها على الظاهر ، بل في الجواهر :الإجماع بقسميه عليه (٢) ، فإنّ هذا هو المنساق من أدلّتها ، كما لا يخفى
__________________
(١) شرائع الإسلام ١ : ١٥٣.
(٢) جواهر الكلام ١٥ : ٢٥٤.