عدم القدرة على شيء أو عدم وجوده عنده ، بل الخبران الأخيران إ في ذلك.
مع أنّ المنساق من الأخبار المزبورة إرادته حال الأداء لا الوجوب ، فالقول باختصاص ذلك بما إذا لم تكن عنده ابنة مخاض أشبه.
(ولو لم يكن عنده) ابن لبون أيضا (كان مخيّرا في ابتياع أيّهما شاء) كما صرّح به في المتن وغيره ، بل عن ظاهر المصنّف ـ رحمهالله ـ والعلّامة في جملة من كتبه : أنّه موضوع وفاق بين علمائنا وأكثر العامّة (١).
وعن المعتبر : أنّه نقل القول بتعيين شراء بنت المخاض عن مالك (٢).
وفي الجواهر حكى هذا القول عن البيان ، ونقل عن المحقّق الأردبيلي في مجمع البرهان أيضا الميل إليه (٣).
واستدلّ للمشهور : بأنّه بشراء ابن لبون يكون واجدا له دون بنت المخاض ، فيجزئه بمقتضى إطلاق النصوص المزبورة.
ودعوى انصراف النصوص إلى صورة وجود ابن لبون في إبله التي يتعلّق بها الزكاة ، خصوصا الروايتين الأخيرتين اللّتين وقع فيهما تقييد بدليّته بكونه عنده ، فإن المتبادر منها إرادتها في صورة وجود ابن لبون في إبله من قبل ، دون ما إذا اشتراه عند إرادة دفعه إلى الفقير أو المصدق ، مدفوعة :
أوّلا : بمنع الانصراف ، خصوصا في الخبرين الأخيرين الواردين في
__________________
(١) كما في المدارك ٥ : ٨٢ ، وانظر : المعتبر ٢ : ٥١٥ ، وقواعد الأحكام ١ : ٥٣ ، ومنتهى المطلب ١ : ٤٨٤.
(٢) كما في المدارك ٥ : ٨٢ ، وانظر : المعتبر ٢ : ٥١٥ ، والشرح الصغير ١ : ٢٠٨ ، وفتح العزيز ٥ : ٣٤٩ ، وحلية العلماء ٣ : ٤٣.
(٣) جواهر الكلام ١٥ : ١١٧ ، وانظر : البيان : ١٧٣ ، ومجمع الفائدة والبرهان ٤ : ٨١.