لم تكن عنده ابنة مخاض ، جمودا على ما دلّت عليه النصوص المزبورة.
ولكن عن القواعد وغيره : الاجتزاء به اختيارا (١) ، بل عن إيضاح النافع نسبته إلى المشهور (٢).
وقوّاه في الجواهر معلّلا بقيام علوّ السنّ مقام الأنوثة ، ولذا لم يكن فيه جبران إجماعا ، بخلاف دفع بنت اللبون ، كما وقع التصريح بهما في الخبر الآتي ، ولانسباق عدم إرادة الشرط حقيقة من عبارة النصّ ، وإلّا لاقتضى عدم إجزائها عنه إذا لم تكن موجودة حال الوجوب وإن وجدت بعده ، بناء على أنّ الشرط عدم كونها عنده حينه ، لا حال الأداء مع معلوميّته ، بل صرّح في المدارك بتعيّن إخراجها حينئذ (٣). انتهى.
وفيه : أنّ القدر المتيقّن الثابت بالنصّ والإجماع إنّما هو قيام علوّ السنّ مقام الأنوثة ما لم تكن عنده أنثى لا مطلقا.
وأمّا دعوى انسباق عدم إرادة الشرط حقيقة من عبارة النصّ ، ففيه :أنّ غاية ما يمكن ادّعاؤه عدم انسباق الاشتراط ، أي عدم ظهور الشرطيّة في إرادة المفهوم ، أي الانتفاء عند الانتفاء ، لا ظهورها في خلافه ، فيبقى حينئذ إطلاق ما دلّ على أنّها إذا بلغت ستّا وعشرين ففيها ابنة مخاض ، في غير حال فقدها عنده ، سليما عن المقيّد ، مع أنّه لا شاهد لصرف الشرطية عن ظاهرها ، وهي إرادة الشرط حقيقة.
ولكن المنساق من الجزاء الرخصة في دفع ابن لبون ، وعدم لزوم التكليف في تحصيل بنت مخاض ، لا تعيّنه بحيث لو تكلّف في تحصيلها ودفعها لم تكن مجزئة ، كما هو الشأن في كلّ مورد علّق فيه الجزاء على
__________________
(١) كما في الجواهر ١٥ : ١١٦ ، وانظر : قواعد الأحكام ١ : ٥٣.
(٢) كما في الجواهر ١٥ : ١١٧.
(٣) جواهر الكلام ١٥ : ١١٧ ، وانظر : مدارك الأحكام ٥ : ٨٢.