المناسبات المغروسة في الذهن ـ إلى المحتاجين في أداء دينهم إلى تناول الصدقات.
ولذا لم يقع الخلاف فيه في ما إذا كان الدين لمصلحة نفسه وكونه لمصلحة عامّة إن كان فارقا فمن حيث كونه مصروفا في القربات لا من حيث كونه غارما.
وأمّا الرواية المزبورة فهي غير ثابتة من طرقنا ، والذي ورد من طرقنا أنّه «لا تحلّ الصدقة لغني ولا لمحترف سوي» (١) من غير استثناء ، فلاحظ.
(ولو كان للمالك دين على الفقير ، جاز أن يقاصّه) به من الزكاة ، وهو ممّا لا خلاف فيه ، كما اعترف به في الحدائق (٢) وغيره (٣).
ويدلّ عليه : مضافا إلى القواعد العامّة ، أخبار خاصّة :
منها : ما رواه الكليني ـ في الصحيح ـ عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن الأوّل ـ عليهالسلام ، عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة ، هل لي أن أدعه وأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال : «نعم» (٤).
وعن عقبة بن خالد ، قال : دخلت أنا والمعلّى وعثمان بن عمران على أبي عبد الله عليهالسلام ، فلمّا رآنا قال : «مرحبا بكم ، وجوه تحبّنا ونحبها ، جعلكم الله معنا في الدنيا والآخرة» فقال له عثمان : جعلت فداك ، فقال له أبو عبد الله ـ عليهالسلام ـ : «نعم مه» قال : إني رجل
__________________
(١) معاني الأخبار : ٢٦٢ (باب معنى ما روي أنّ الصدقة لا تحلّ لغني ..) الحديث ١ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث ٨ بتفاوت فيهما.
(٢) الحدائق الناضرة ١٢ : ١٩٥.
(٣) مدارك الأحكام ٥ : ٢٢٦ ، جواهر الكلام ١٥ : ٣٦٣.
(٤) الكافي ٣ : ٥٥٨ / ١ ، الوسائل ، الباب ٤٦ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث ٢.