على وجه الاستناد إليه ، بمنزلة تدوينه في كتب أخبارهم ، بل أبلغ في الدلالة على الوثوق والاعتماد عليه ، وهو كاف في جبر سنده ، خصوصا في مثل هذا الفرع الذي قد يحصل من نفس الشهوة الجزم بوصول خبر إليهم بهذا المضمون عن المعصوم.
ولكن قد يشكل ذلك بأنّه لو كان مستند المشهور هذا الخبر ، لكانوا يعتبرون الأنوثة ، مع أنه ليس في الرواية دلالة على إرادته في الغنم ، فلعلّ موردها البقر والبعير ، ولكن في موضع من التذكرة أرسل عن سويد بن غفلة أنّه قال : أتانا مصدّق رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فقال : أمرنا أن نأخذ الجذع من الضأن ، والثني من المعز (١) ، فلا قصور حينئذ في دلالته.
واستدلّ له أيضا بما عن غوالي اللآلي مرسلا أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم. أمر عامله بأن يأخذ من الضأن الجذع ، ومن المعز الثني ، قال :ووجد ذلك في كتاب علي ـ عليهالسلام ـ (٢).
وضعف سندها مجبور بما عرفت ، فلا ينبغي الاستشكال في الحكم بعد اشتهاره بين الأصحاب ، وورود مثل هذه الأخبار فيه ، إذ لا يبقى معها مجال للتشكيك في كونه مأخوذا عن أصل متعمد.
هذا ، مع أنّ إطلاق الشاة على ما دون الجذع محل تأمّل ، ولا أقلّ من انصراف إطلاقها عنه.
(و) قد ظهر بما ذكر أنّ القول (الأوّل أظهر) مع أنّه أحوط.
ولكن الشأن في تحقيق مفهوم الجذع والثنيّ ، فقد اختلفت كلمات
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٥ : ١٠٨ ، وانظر : المغني لابن قدامة ٢ : ٤٧٤ ، والشرح الكبير ٢ : ٥١٧.
(٢) كما في الجواهر ١٥ : ١٣٠ ، وانظر : غوالي اللآلي ٢ : ٢٣٠ / ١٠ و ١١.