ليس فيه مخالف يعرف (١) ، بل عن الغنية والخلاف دعوى الإجماع عليه (٢).
(وقيل : ما يسمّى شاة).
ولكن في مفتاح الكرامة قال : قد اعترف جماعة بعدم معرفة قائله (٣) ، يعني فيما بين القدماء ، وإلّا فقد حكي عن جماعة من المتأخّرين الميل إليه ، أو القول به (٤).
بل في الحدائق بعد أن نسب القول الأوّل إلى المشهور ، ونقل عن الخلاف دعوى الإجماع عليه ، قال : وقيل بأنّه ما يسمى شاة ، وهو الأصحّ ، وإليه ذهب جملة من أفاضل متأخّري المتأخّرين ، عملا بإطلاق الأخبار المتقدمة في نصب الغنم.
ثمّ قال : واستدلّ على المشهور ، كما ذكره في المعتبر ، بما رواه سويد ابن غفلة ، قال : أتانا مصدّق رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وقال : نهينا أن نأخذ المراضع ، وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنيّة.
ثمّ قال : والظاهر أنّ الخبر المذكور عاميّ ، فإنّه غير موجود في أصولنا (٥). انتهى.
وأجيب (٦) عمّا ذكره طعنا في سند الخبر المزبور : بأنه وإن لم يكن مرويّا في كتب الأخبار للإمامية ، ولكن تدوينه في كتبهم الاستدلالية
__________________
(١) كما في الجواهر ١٥ : ١٣٠ ، وانظر : رياض المسائل ١ : ٢٦٧.
(٢) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٥ : ١٣٠ ، وانظر : الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : ٥٠٦ ، والخلاف ٢ : ٢٤ ، المسألة ٢٠.
(٣) مفتاح الكرامة ، كتاب الزكاة ٣ : ٧٢.
(٤) كما في الجواهر ١٥ : ١٣٠.
(٥) الحدائق الناضرة ١٢ : ٦٦ ، وانظر : المعتبر ٢ : ٥١٢.
(٦) انظر : جواهر الكلام ١٥ : ١٣٠.