فالمراد الأعمّ منه ومن بدله ، فالزكاة في الحقيقة تتعلّق بالمال المتقلّب في التجارة ، ولا بشخص ما اشتراه للتجارة ، كما تقدم تحقيقه لدى التكلّم في موضوع مال التجارة الذي تتعلّق به الزكاة ، وما دلّ على اعتبار الحول ـ كخبري محمّد بن مسلم (١) المذكورين في محلّه ـ قد دلّ على اعتباره في المال الذي يعمل به للتجارة لا في خصوص ما يشتري به.
نعم ، قد ورد في بعض الروايات الواردة في المتاع الذي يمكث عند صاحبه : أنّه إن طلب برأس ماله أو بزيادة ففيه الزكاة ، وظاهر أنّ الاختصاص سيّما لأجل مورد السؤال لا يوجب تخصيص العمومات.
المسألة (الرابعة : إذا ظهر في مال المضاربة الربح ، كانت زكاة الأصل على ربّ المال لانفراده بملكه).
وهذا ممّا لا إشكال فيه (و) إنّما الإشكال في ما جزم به المصنّف ـ رحمهالله ـ بالنسبة إلى (زكاة الربح) من أنّها (بينهما) أي بين ربّ المال والساعي ، إذ لا دليل على وجوب زكاة التجارة على العامل في ما يستحقّه من الربح.
وأمّا على القول بأنه من قبيل اجرة المثل ، ولا يملكه إلّا بعد القسمة :فواضح.
وأمّا على القول بأنّه يملكه من حين الظهور ، فيصير الربح من حين ظهوره مشتركا بينهما فإن قلنا بأنّ كونه وقاية لرأس المال يمنعه عن التصرّف فيه كيف يشاء ، ويخرجه عن الطلقيّة كالعين المرهونة فكذلك.
وإن منعنا ذلك ، وقلنا بأنّه يجوز له القسمة مهما أراد ولو قبل
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٢٨ / ٢ و ٥ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٣.
و ٨ ، وتقدّما في ص ٤٤١.