الإنضاض ، فهو ملك طلق له وإن لم يجز له بالفعل الاستقلال بالتصرّف فيه كغيره من الأموال المشتركة.
وكونه وقاية لرأس المال غير مناف لطلقيته بعد كون القسمة بالفعل جائزة له ، فهو بعد تسليم هذه المقدّمات وإن صدق عليه أنّه مال ملكه بالتجارة ، ولكنّه لا يصدق عليه أنّه مال ملك بعقد المعاوضة بقصد الاسترباح ، بل هو بنفسه ربح التجارة المتعلّقة بمال الغير وقد ملكه العامل بعقد المضاربة لا بعقد المعاوضة ، مثل ما ملكه الأجير بعقد الإجارة.
وإن شئت قلت : إنّ الربح من حيث هو ليس مندرجا في موضوع أدلّة زكاة التجارة ، إذ لا يصدق على حصة العامل أنّه مال اتّجر به أو عمل به أو غير ذلك من العناوين الواردة في الأخبار التي قد عرفتها في أوّل الباب.
وأمّا حصّة المالك فهي أيضا وإن كانت كذلك لو لوحظت بنفسها ، ولكنّك قد عرفت في ما سبق أنّ الأشبه عدم ملحوظيّة النماء مستقلا ، وتبعيّته للأصل في الحول وفي تعلّق الزكاة به ، وإلّا فهو بنفسه غير مندرج في عناوين أدلّتها ، وإنّما يندرج فيها بالنظر إلى كونه جزءا من الجملة التي دير رأس المال إليها ، ففي ما نحن فيه أيضا كذلك تتعلّق الزكاة بالجملة التي دار إليها رأس مال المالك.
وقضيّة ذلك أن (تضمّ حصة المالك إلى) رأس (ماله وتخرج منه الزكاة ، لأنّ رأس ماله نصاب) كما هو المفروض ، فيزكّي الجميع مع بلوغ الربح ـ ولو بضميمة ما في رأس المال من العفو ـ النصاب الثاني وإن لم يحل الحول على الربح بنفسه على ما حقّقناه في ما نحن فيه.
وأمّا حصّة الساعي فلا يصحّ أن يتعلّق بها الزكاة بهذه الملاحظة ، لأنّ