بعدم اختصاص الرقاب بما ذكر ، بل جواز صرف الزكاة في فكّها ولو في غير تلك الموارد (١).
واستدلّ له بإطلاق الآية (٢) وخبر أيّوب بن الحرّ أخ أديم بن الحرّ ، المروي عن العلل ، قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : مملوك عرف هذا الأمر الذي نحن عليه أشتريه من الزكاة وأعتقه؟ قال : فقال : «اشتره وأعتقه» قلت : فإن هن مات وترك مالا؟ فقال : «ميراثه لأهل الزكاة لأنّه اشتري بسهمهم» قال :» وفي حديث آخر : «بمالهم» (٣).
وخبر أبي محمّد الوابشي المروي عن الكافي عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، قال : سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله ، قال : «اشترى خير رقبة لا بأس بذلك» (٤).
ويدلّ عليه أيضا مفهوم التعليل الوارد في رواية أبي إسحاق المتقدّمة (٥).
وارتكاب التقييد في هذه المطلقات بتخصيصها بما إذا كان العبد في ضرورة ، جمعا بينها وبين رواية أبي بصير ليس بأهون من حمل النهي المستفاد من تلك الرواية على الكراهة ، كما يناسبه التعليل بقوله : «إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم» فإنّ حقوق القوم الآخرين في هذا الباب من حيث هي غير مقتضية إلّا لاستحباب بسط الزكاة عليهم ، وكراهة قصرها
__________________
(١) كما في كتاب الزكاة للشيخ الأنصاري : ٥٠١.
(٢) التوبة ٩ : ٦٠.
(٣) علل الشرائع : ٣٧٢ ، الباب ٩٩ ، الوسائل ، الباب ٤٣ من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث ٣.
(٤) الكافي ٣ : ٥٥٢ / ١ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب المستحقّين ، للزكاة ، الحديث ١.
(٥) تقدّمت في ص ٥٤١.