ويدلّ عليه مضافا إلى ذلك ، ما عن الشيخ في التهذيب مسندا عن أبي إسحاق عن بعض أصحابنا عن الصادق عليهالسلام ، وعن ابن بابويه في الفقيه مرسلا عن الصادق عليهالسلام ، قال : سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدّى بعضها ، قال : «يؤدّى عنه من مال الصدقة ، إنّ الله تعالى يقول في كتابه العزيز (وَفِي الرِّقابِ)» (١).
ومورد الخبر من عجز عن مكاتبته وقد أدّى بعضها ، فلا منافاة حينئذ بينه وبين خبر أبي بصير الدالّ على اشتراط الضرورة فيه ، إذ المراد بالضرورة الواردة فيه ، بحسب الظاهر ـ الضرورة العرفيّة المتحقّقة في مثل الفرض ، فالأشبه اعتبار العجز عن أداء مال الكتابة ، وعدم كفاية مجرّد عدم كونه بالفعل مالكا له وإن قدر على تحصيله ، كما صرّح بعض (٢) ، خلافا لصريح العلّامة في محكي النهاية (٣) ، وظاهر غيره ممّن أطلق كالمصنّف وغيره لو لم نقل بانصراف إطلاقهم إلى صورة العجز ، كما ليس بالبعيد.
وحيث إنّك عرفت أنّ قضيّة الجمع بين الآية ورواية أبي بصير تقييد إطلاق الآية بالرواية ، علمت أنّ اعتبار العجز ليس منافيا لعموم مفهوم العلّة المنصوصة.
نعم مقتضى هذا العموم إلغاء خصوصيّة المورد من حيث كونه مؤدّيا بعض مال الكتابة كما لا يخفى.
وحكي عن المفيد والعلّامة وولده وغير واحد من المتأخّرين القول
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٢٧٥ / ١٠٠٢ ، الفقيه ٣ : ٧٤ / ٢٥٨ ، الوسائل ، الباب ٤٤ من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث ١.
(٢) هو الشيخ الأنصاري في كتاب الزكاة : ٥٠١.
(٣) كما في كتاب الزكاة للشيخ الأنصاري : ٥٠١ ، وراجع : نهاية الأحكام ٢ : ٣٩١.