من صنف في شدّة مسوّغا لصرف الحقّ المخصوص بمن عداه فيه ، فليتأمّل.
وأمّا جواز شراء العبد من الزكاة وعتقه وإن لم يكن في شدّة بشرط عدم المستحقّ ، فقال في محكي المعتبر أيضا : أنّ عليه فقهاء الأصحاب (١).
ويدلّ عليه ما عن الكليني والشيخ ـ في الموثّق ـ عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم ، فلم يجد موضعا يدفع ذلك إليه ، فنظر إلى مملوك يباع في من يريده (٢) فاشتراه بتلك الألف الدرهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه ، هل يجوز ذلك؟ قال : «نعم لا بأس بذلك» قلت : فإنّه لما أن أعتق فصار حرّا ، اتّجر واحترف فأصاب مالا ثمّ مات وليس له وارث ، فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ قال : «يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقّون الزكاة ، لأنّه إنّما اشتري بمالهم» (٣).
هذا ، مع أنه لا منافاة بينه وبين الرواية السابقة الدالّة على اشتراط الضرورة فيه ، لأنّها إنما دلّت عليه مع وجود المستحقّ لا مطلقا ، فيتّجه حينئذ الاستدلال له أيضا بالإطلاقات المقتصر في تقييدها على صورة وجود المستحقّ.
وأمّا جواز صرفها في المكاتب ، فالظاهر عدم الخلاف فيه في الجملة ، بل ربّما ادّعي استفاضة نقل الإجماع عليه (٤).
__________________
(١) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٢١٧ ، وراجع : المعتبر ٢ : ٥٧٥.
(٢) في التهذيب : يزيد.
(٣) الكافي ٣ : ٥٥٧ / ٣ ، التهذيب ٤ : ١٠٠ / ٢٨١ ، الوسائل ، الباب ٤٣ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث ٢.
(٤) كما في كتاب الزكاة للشيخ الأنصاري ٥٠١.