الموجود في الكافي عن عمرو عن أبي بصير ، وقد اغترّ صاحب المدارك بنقل صاحب التهذيب لها بهذه الكيفيّة ، فنظمها في الصحيح (١).
أقول : أمّا متن الرواية ، ففي الكافي : أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن عمرو عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة يشتري بها نسمة ويعتقها ، فقال : «إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم» ثمّ مكث مليّا ، ثم قال :«إلّا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه» (٢).
ويظهر من الوسائل (٣) أنّ الشيخ في التهذيب رواها عن الكافي هكذا.
وكيف كان فقضيّة الجمع بين هذه الرواية وبين الآية الشريفة وغيرها من الروايات التي دلّت بظاهرها على جواز صرف الزكاة في فكّ الرقاب تقييد الرقاب بالإسلام والضرورة التي عبّر عنها الأصحاب بكونها تحت الشدة.
إن قلت : إنّ هذه الرواية بمقتضى التعليل الوارد فيها إنّما تقتضي المنع عن صرف الجميع في فكّ رقبة واحدة ، فلا تدلّ على المنع عن صرف سهم الرقاب فيه من غير اشتراطه بالضرورة مع توزيع الباقي على مستحقيه ، بل مشعرة بخلافه.
قلت : ستعرف أنّ الأصناف المذكورين في الآية مصارف للزكاة ، لا أنّ لكلّ صنف منهم سهما مخصوصا به ، وإلّا لم يكن صيرورة بعض
__________________
(١) الحدائق الناضرة ١٢ : ١٨٢.
(٢) الكافي ٣ : ٥٥٧ / ٢.
(٣) راجع : الوسائل ، الباب ٤٣ من أبواب المستحقين للزكاة ، ذيل الحديث ٢.