الظاهر بيننا.
والنصوص الدالّة عليه فوق حدّ الإحصاء ، مثل ما عن الكليني وابن بابويه ـ في الصحيح ـ عن زرارة وبكير والفضيل ومحمّد بن مسلم وبريد ابن معاوية العجلي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام ، أنّهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء : الحروريّة والمرجئة والعثمانية والقدريّة ، ثمّ يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه يعيد كلّ صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حجّ ، أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟
قال : «ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة لا بدّ أن يؤدّيها ، لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها ، وإنّما موضوعها أهل الولاية» (١).
وصحيحة بريد بن معاوية العجلي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن رجل حجّ وهو لا يعرف هذا الأمر ـ إلى أن قال ـ وقال : «كلّ عمل عمله وهو في حال نصبه وضلاله ، ثمّ منّ الله عليه وعرّفه الولاية ، فإنّه يؤجر عليه إلّا الزكاة ، فإنّه يعيدها ، لأنّه وضعها في غير موضعها» (٢).
وخبر إبراهيم الأوسي عن الرضا عليهالسلام ، قال : «سمعت أبي يقول : كنت عند أبي يوما فأتاه رجل ، فقال : إنّي رجل من أهل الري ولي زكاة ، فإلى من أدفعها؟ فقال : إلينا ، فقال : الصدقة عليكم حرام (٣) ، فقال : بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا ، فقال : إنّي لا أعرف لهذا أحدا ، فقال : فانتظر بها سنة ، قال : فإن لم أصب لها
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٤٥ / ١ ، علل الشرائع : ٣٧٣ / ١ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث ٢.
(٢) التهذيب ٥ : ٩ / ٢٣ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث ١.
(٣) في المصدر : الصدقة محرّمة عليكم.