وهو جيّد ، ولكن على هذا ينبغي الاكتفاء بمجرد التمكّن من القسمة.
وظاهر المصنّف في المعتبر جريان الغنيمة في الحول من حين الحيازة ، لأنها تملك بذلك.
وهو مشكل على إطلاقه ، لأنّ التمكّن من التصرّف أحد الشرائط كالملك (١). انتهى.
وربّما نسب (٢) الى ظاهر الخلاف أيضا القول بجريانها في الحول من حين الحيازة.
وهو إنما يتّجه لو قلنا بدخولها بالحيازة في ملك الغانمين ، كالمال المشترك بين الورثة ، ولكنها بحسب الظاهر ليست كذلك ، وتحقيقه موكول الى محله.
(ولو عزل الإمام قسطا ، جرى في الحول إن كان صاحبه حاضرا) وإن لم يقبضه ، بناء على كفاية العزل في تماميّة ملكه ، وعدم اعتبار القبض فيه.
وأمّا على القول باشتراطه بالقبض ـ كما حكي عن غير واحد (٣) ـ فيعتبر في جريانه في الحول حصول القبض منه أو من وكيله أيضا ، كما هو واضح.
(وإن كان غائبا فعند وصوله إليه) حقيقة أو حكما ، أمّا قبله فلا يجري في الحول وإن قلنا بصيرورته ملكا له بمجرد العزل أو الاغتنام ، لما ستعرفه في المال الغائب من أن وصوله الى صاحبه حقيقة أو حكما
__________________
(١) مدارك الأحكام ٥ : ٣٠ ، وانظر أيضا : المعتبر ٢ : ٥٦٤.
(٢) نسب اليه صاحب الجواهر فيها ١٥ : ٤١.
(٣) انظر : جواهر الكلام ١٥ : ٤٢.