عندي من الزكاة ولكن لا أعطيك منها ، فقال له : ولم؟ فقال : لأنّي رأيتك اشتريت لحما وتمرا ، فقال : إنّما ربحت درهما فاشتريت بدانقين لحما وبدانقين تمرا ، ثم رجعت بدانقين لحاجة ، قال : فوضع أبو عبد الله ـ عليهالسلام ـ يده على جبهته ساعة ثمّ رفع رأسه ، ثمّ قال : «إنّ الله تبارك وتعالى نظر في أموال الأغنياء ثم نظر في الفقراء ، فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به ، ولو لم يكفهم لزادهم ، بل يعطيه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوّج ويتصدّق ويحجّ» (١) إلى غير ذلك من النصوص المرخّصة في الإغناء.
وأمّا القول الآخر : فعمدة ما يصحّ الاستناد إليه هي أنّ الزكاة شرعت لسدّ فاقة الفقراء ورفع حاجتهم ، وهذا لا يقتضي استحقاق الفقير منها أزيد من مقدار كفايته بل يقتضي عدمه.
كما يؤيّد ذلك بل يشهد له ما دلّ على أنّ الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به ، ولو علم أنّ الذي فرض لهم لا يكفيهم ، لزادهم (٢) ، فإنّه يستفاد من مثل هذه الأخبار أنّ الله تعالى لم يجعل لهم أزيد من مقدار حاجتهم.
ويؤيّده أيضا الروايات الواردة في ذي الكسب القاصر ، مثل قوله ـ عليهالسلام ـ في صحيحة معاوية بن وهب : «ويأخذ البقيّة من الزكاة» (٣).
وخبر هارون بن حمزة ، قال ـ عليهالسلام ـ : «فلينظر ما يفضل منها
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٥٦ / ٢ ، الوسائل ، الباب ٤١ من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٤٩٦ / ١ ، الفقيه ٢ : ٢ / ١ ، التهذيب ٤ : ٤٩ / ١٢٨ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث ١.
(٣) الكافي ٣ : ٥٦١ / ٦ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث ١.