فيأكل. هو ومن يسعه ذلك ، وليأخذ لمن لم يسعه من عياله» (١).
وكذا قوله ـ عليهالسلام ـ في موثّقة سماعة : «إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسّمها بينهم لم تكفه فليعفّ عنها نفسه وليأخذها لعياله» (٢) فإنّه يستشعر من مثل هذه الأخبار ، بل قد يستظهر منها قصر الرخصة على أخذ البقيّة خاصّة.
ويؤيّده أيضا ما دلّ على أنّ الفقير الذي عنده قوت شهر أو شهرين له أن يأخذ قوت سنته ، معلّلا ذلك : بأنّها من سنة إلى سنة ـ (٣) ، فإنّه يفهم من التعليل المزبور نفي استحقاق ما زاد عن سنة.
ويتوجّه على جميع ما ذكر أنّه لا ينبغي الالتفات إلى شيء من مثل هذه الإشعارات الغير البالغة مرتبة الدلالة في مقابل المعتبرة المستفيضة المتقدمة.
ولو سلمت دلالتها على المدّعى فغايتها الظهور الغير الناهض لمكافئة تلك الأخبار التي كادت تكون صريحة في جواز دفع الزائد عن مئونته ، كما ستعرف.
وقد يجاب عمّا ذكر بأنّه لا منافاة بين هذه الروايات الظاهرة أو المشعرة بعدم جواز أخذ ما يزيد عن الكفاية ، وبين الروايات المتقدمة التي جعل فيها الإغناء غاية للرخصة ، بل هي أيضا مؤيّدة للمطلوب ، إذ الغنى يتحقّق بدفع ما يكفي لمئونته ، ولذا لا يجوز دفع ما زاد على هذا المقدار ثانيا بعد أن دفع إليه أوّلا بمقدار كفايته ، فما زاد على هذا المقدار
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٥١ / ١٣٠ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث ٤.
(٢) الكافي ٣ : ٥٦١ / ٩ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث ٢.
(٣) علل الشرائع : ٣٧١ ـ ٣٧٢ ، الباب ٩٧ ، الحديث ١ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث ٧.