ما دام غائبا ، كما هو ظاهر.
وكذا ما ورد في ميراث الغائب ، إذ المقصود بالسؤال في قوله : كيف يصنع بميراث الغائب؟ مطلق ما ورثه من أبيه ، فقوله ـ عليهالسلام ـ في جوابه : «يعزل حتّى يجيء» (١) عامّ لمطلق ما ملكه بالإرث ، زكويّا كان أم غير زكويّ. ولمّا حكم الإمام ـ عليهالسلام ـ بأنّه يعزل ميراثه حتى يجيء ، احتمل السائل تعلّق الزكاة بماله ، فسأله (٢) عن ذلك ، فأجابه الإمام ـ عليهالسلام ـ بقوله : «لا ، حتى يجيء».
وهذا الكلام بظاهره كلام تامّ واف ببيان ما هو المقصود ببيانه من هذا الجواب ، بحيث لو لم يلحقه سؤال آخر ، لكان الإمام ـ عليهالسلام ـ يقتصر عليه ، ولم يكن فيه قصور في إفادة مرامه ، وهو بيان عدم تعلّق الزكاة بحصّته المعزولة له حتى يجيء ، وهذا الجواب بإطلاقه شامل لجميع ما ملكه بالإرث ممّا من شأنه أن يتعلّق به الزكاة ، سواء كان ممّا يعتبر فيه الحول أم لم يكن.
ولا يصلح أن يكون ما ذكره ـ عليهالسلام ـ جوابا عن سؤاله الأخير من قوله ـ عليهالسلام ـ : «لا ، حتى يحول عليه الحول» قرينة على صرف هذا الكلام عن ظاهره من الإطلاق ، كما أنه لا يصلح أن يكون قرينة على أنّ المراد بقوله ـ عليهالسلام ـ في صدر الخبر : «يعزل حتى يجيء» خصوص هذا القسم من المال ، إذ المقصود بهذا الجواب بيان عدم تنجّز التكليف بالزكاة بمجرّد مجيئه ، بل لا بدّ فيه بعد ذلك من تحقّق شرطها وهو حؤول الحول في الغائب ، فتخصيصه بالذكر على الظاهر من باب التمثيل ، لنكتة
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٢٤ / ١ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ٢.
(٢) في النسخة الخطية زيادة : السائل.