بقصد الاسترباح ، وهذا ممّا لا كلام فيه على الظاهر.
ولكن قد يقع البحث في أنّه هل يشترط في موضوع هذا الحكم ـ أي :زكاة مال التجارة ـ صيرورة المال بالفعل متعلّقا للعمل الذي يعدّ في العرف تجارة بأن تقع المعاملة عليه بإبداله بمال آخر بقصد الاسترباح ، كما هو ظاهر المتن ، وصريح غيره ، بل ربّما نسب (١) إلى المشهور ، بل إلى علمائنا (٢) ، أم يكفي مجرّد إعداد المال لذلك بجعل السلعة المملوكة له في معرض البيع بقصد الاتّجار ، فإنّه يكفي ذلك في صحّة إطلاق مال التجارة عليه؟وفي المدارك ، بعد أن ذكر أنّه يشترط في تعلّق الزكاة بالمال نيّة الاكتساب به بلا خلاف فيه بين العلماء ، وأنّه يعتبر استمرار نيّة الاكتساب طول الحول ، ليتحقّق كونه مال التجارة فيه ، قال : وإنّما الكلام في اعتبار مقارنة هذه النيّة للتملّك ، وقد ذهب علماؤنا وأكثر العامّة إلى اعتبار ذلك أيضا ، لأنّ التجارة عمل لا يتحقّق «إلّا» (٣) بالنيّة.
وحكى المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر عن بعض العامّة قولا بأنّ مال القنية إذا قصد به التجارة يتعلّق به الزكاة.
ويظهر منه الميل إليه ، نظرا إلى أنّ المال بإعداده للربح يصدق عليه أنه مال التجارة ، فتتناوله الروايات المتضمنة لاستحباب زكاة التجارة ، وأن نيّة القنية تقطع التجارة ، فكذا العكس.
__________________
(١) الناسب هو : الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٠٠.
(٢) الناسب هو : العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ١٦٥.
(٣) في المصدر بدل «إلا» : «بدون».