تزكية المغصوب والضال مع العود لسنة واحدة ، ثمّ نفى البأس عنه (١).
وهو في محله ، لأنّه أوفق بإطلاق الموثّقة المزبورة.
وأمّا خبر سدير ، فيحتمل قويّا ، بل لعلّه الظاهر منه أن يكون المراد بالسنة الواحدة ، السنة الأولى ، كما وقع التنبيه عليه في عبارة شيخنا المرتضى ـ رحمهالله ـ المتقدّمة (٢) آنفا ، فليتأمّل.
(و) كذا (لا) تجب الزكاة في (القرض حتى يرجع إلى صاحبه) ويحول الحول عليه في يده ، لانتقاله إلى ملك المقترض بالقبض ، فتجب زكاته عليه لا على صاحب القرض ، كما عرفته فيما سبق.
ولو تبرّع المقرض بالإخراج عن المقترض ، ففي المدارك قال : الوجه الإجزاء ، سواء أذن له المقترض في ذلك أم لا ، وبه قطع في المنتهى قال : لأنّه بمنزلة أداء الدين.
ويدلّ عليه صريحا ما رواه الشيخ ـ في الصحيح ـ عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده ، فقال : «إن كان الذي أقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه ، وإن كان لا يؤدّي أدّى المقترض» (٣).
واعتبر الشهيد في الدروس والبيان في الإجزاء إذن المقترض.
والرواية مطلقة (٤). انتهى ما في المدارك.
__________________
(١) مدارك الأحكام ٥ : ٣٨ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٤٧٥.
(٢) تقدمت العبارة في صفحة ٧٣ ـ ٧٤.
(٣) الكافي ٣ : ٥٢٠ / ٥ ، التهذيب ٤ : ٣٢ / ٨٣ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ٢.
(٤) مدارك الأحكام ٥ : ٣٨ ـ ٣٩ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٤٧٧ ، والدروس ١ : ٢٣١ ، والبيان : ١٧٠.