رجل له مال ، فانطلق به فدفنه في موضع ، فلمّا حال عليه الحول ذهب ليخرجه عن موضعه ، فاحتفر الموضع الذي ظنّ أنّ المال فيه مدفون فلم يصبه ، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ، ثمّ إنّه احتفر الموضع من جوانبه كله ، فوقع على المال بعينه ، كيف يزكيه؟ قال : «يزكيه لسنة واحدة ، لأنّه كان غائبا عنه وإن كان احتبسه» (١).
ويدلّ على أنّ الأمر للاستحباب قوله ـ عليهالسلام ـ في صحيحة إبراهيم بن أبي محمود في الوديعة التي لا يصل مالكها إليها : «إذا أخذها ثمّ يحول عليه الحول يزكّي» (٢) (٣) انتهى.
ويدلّ عليه أيضا روايتا إسحاق بن عمّار المتقدّمتان الدالّتان على اعتبار بقائه عنده بعد وصوله إليه حتى يحول الحول عليه (٤) ، وغير ذلك من الروايات الدالّة على اعتبار بقاء النصاب تحت يده تمام الحول في وجوب الزكاة.
فما عن بعض متأخّري المتأخّرين من الميل أو القول بوجوب الزكاة لسنة واحدة (٥) ، ضعيف.
ثم إنّ مقتضى ظاهر عبارة المتن أنّ التزكية لسنة واحدة إنما تستحبّ إذا كانت مدة الضلال والفقد ثلاث سنين فصاعدا.
ولكن في المدارك نقل عن العلّامة في المنتهى أنّه أطلق استحباب
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥١٩ / ١ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ١.
(٢) التهذيب ٤ : ٣٤ / ٨٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٨ / ٨٠ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ١.
(٣) مدارك الأحكام ٥ : ٣٧ ـ ٣٨ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٤٧٥.
(٤) تقدمتا في ص ٦١ ـ ٦٢.
(٥) كما في الجواهر ١٥ : ٥٧.