قوله ـ عليهالسلام ـ : «في كلّ أربعين ابنة لبون» أنّ مورد الحقّ الذي يثبت في المائة وإحدى وعشرين ثلاث أربعينات ، فالواحدة خارجة منها.
ومن أنّ هذا الكلام مسوق لبيان ما يجب إخراجه في زكاة الإبل المتجاوز عددها عن المائة والعشرين ، وإلّا فمتعلّق الحقّ هو مجموع المال لا خصوص الأربعينات. والأوّل أوفق بما يقتضيه الجمود على ظاهر كلمة «في» فليتأمّل.
وربما فرّعوا على هذا النزاع احتساب جزء منه على الفقير لو تلف بلا تفريط.
وفيه بحث سيأتي تحقيقه في محلّه إن شاء الله تعالى.
(وفي البقر نصابان : ثلاثون وأربعون دائما) بالغا ما بلغت ، وقضيّة ذلك على ما عرفته آنفا وجوب الرجوع إلى ما يحصل به الاستيعاب من كلّ من العددين ، أو منهما معا.
ويدلّ عليه ما رواه الكليني ـ رحمهالله ـ عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وأبي بصير ، وبريد العجلي ، والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ـ عليهماالسلام ـ أنّهما قالا : «وفي البقر في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حوليّ ، وليس في أقلّ من ذلك شيء ، وفي أربعين بقرة مسنّة ، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنّة ، وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شيء ، فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان إلى السبعين ، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنّة إلى الثمانين ، فإذا بلغت الثمانين ففي كلّ أربعين مسنّة إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبيعات حوليّات ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كلّ أربعين مسنّة ، ثمّ ترجع البقر على أسنانها ، وليس على النيّف شيء ، ولا على الكسور شيء ،