وكيف كان ، فالمدار في استحقاقه من هذا السهم احتياجه إليه في غربته (ولو كان غنيّا في بلده).
وعلى هذا التقدير هل يشترط عدم تمكّنه من الاستدانة أو بيع شيء من أمواله مثلا ، كما صرّح به في الجواهر (١) ، أم يعتبر عجزه عن التصرّف في أمواله ببيع ونحوه دون الاستدانة ، كما قوّاه في المدارك (٢) ، أم لا يعتبر العجز عن شيء منهما؟ كما حكاه في المسالك عن المعتبر ، ونفى عنه البعد.
فقال في المسالك : وهل يشترط عجزه عن الاستدانة على ما في بلده أو عن بيع شيء من ماله فيه ونحوه؟ الظاهر ذلك ، ليتحقّق العجز ، ولم يعتبره المصنّف في المعتبر ، وليس ببعيد ، عملا بإطلاق النصّ (٣).
والذي ينبغي أن يقال : إنّه إن كانت الاستدانة أو التصرّف في أمواله بالبيع ونحوه أمرا ميسورا له كأغلب التجّار المعروفين في البلاد النائية ، فمثل هذا الشخص لا يعدّ من أرباب الحاجة إلى الصدقة ، بل ولا ابن سبيل في العرف ، وبحكمه القوي السويّ المتمكّن من الاكتساب في الطريق بما يناسب حاله وشأنه.
وأمّا لو كانت الاستدانة أو البيع ونحوه أمرا حرجيّا بحيث لا يتحمله إلّا عن إلجاء واضطرار ، فلا تكون القدرة عليهما مانعة عن الاستحقاق ، إذ لا يؤثّر مثل هذه القدرة في خروجه عن حدّ الفقر عرفا.
(وكذا الضيف) إذا كان في سفر ، وكان محتاجا إلى الضيافة ، فيجوز أن يطعمه من هذا السهم.
__________________
(١) جواهر الكلام ١٥ : ٣٧٣.
(٢) مدارك الأحكام ٥ : ٢٣٦.
(٣) مسالك الأفهام ١ : ٤٢٠ ، وراجع : المعتبر ٢ : ٥٧٨.