وأمّا بناء على ما قوّيناه من منع الشركة الحقيقيّة ، وأنّ المراد بالخبر المزبور بيان مقدار الحقّ الذي جعله الله تعالى للفقير في هذا المال ، بأن أمر مالكه بأن يتصدّق به عليه ، فالمنساق منه إرادة مطلق عشرة المقتضي لحصول الإجزاء بأيّ عشر يكون ، لأنّ إرادة الكسر المشاع من لفظ العشر الواقع في حيز الأمر بالتصدّق به ، بعيد.
فالمتّجه على هذا جواز إخراج الجميع من الأردأ ، فضلا عن الوسط ، اللهمّ إلّا أن يدّعى انصراف إطلاقات الأدلّة عنه ، كما ليس بالبعيد.
وربّما يستدلّ للمنع عنه بقوله تعالى «وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ» (١) والأخبار الواردة من طرق الخاصّة والعامّة الناهية عن إخراج بعض الأنواع الذي هو من رديء التمر كالمعافارة وأم جعرور (٢).
وفيه : أنّ هذا أخصّ من المدّعى ، إذ قد يكون الجميع من الجيّد ، ولكنّها مختلفة في الجودة ، فبعض أصنافه أجود من بعض ، فلا يطلق على شيء منها الخبيث ، كي تتناوله الآية والروايات المشار إليها ، مع أنّه داخل في محلّ الكلام.
وكيف كان ، فعدم الاجتزاء بالأردإ مطلقا إن لم يكن أقوى فلا ريب في أنّه أحوط ، والله العالم.
المسألة (الخامسة إذا مات المالك وعليه دين ، فظهرت الثمرة) بعد موته (وبلغت) الحدّ الذي يجب فيه الزكاة قبل قضاء الدّين (لم يجب على الوارث زكاتها) بناء على أنّ التركة قبل الوفاء بحكم مال
__________________
(١) البقرة ٢ : ٢٦٧.
(٢) انظر على سبيل المثال : سنن النسائي ٥ : ٤٣ ، والكافي ٤ : ٤٨ / ٩ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب زكاة الغلّات ، الأحاديث.