بمذهب المحقّق قبله (١).
وعن المقتصر : أنّ عليه الأصحاب (٢).
ونسب إلى جماعة التوقّف في القولين (٣).
(والأشبه) بظواهر النصوص والفتاوى المعلّقة للزكاة على الأجناس الأربعة (الأوّل) فإنّ الأحكام الشرعية تدور مدار عناوين موضوعاتها ، فإذا دلّ الدليل على انحصار الزكاة ممّا أنبتته الأرض في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وجب إلحاق البسر والحصرم وشبههما ـ من ثمر النخل والكرم ممّا هو خارج عن مسمّيات هذه الأسامي ـ بما عداها من الثمار ممّا لا زكاة فيه ، وإلّا لم يكن الحصر حاصرا.
اللهمّ إلّا أن يدلّ دليل خاصّ من نصّ أو إجماع على أنّ المراد بالتمر والزبيب ، ثمرة النخل والكرم عند بدوّ صلاحها ، فالشأن في إثبات ذلك. واستدل للمشهور بأمور :
منها : صدق الحنطة والشعير بمجرّد اشتداد الحبّ ، فيتعلّق بهما الزكاة بالعمومات ، فيثبت في البسر والحصرم بالإجماع المركّب ، مضافا إلى ما عن بعض اللغويين من التصريح بأنّ البسر وكذا الرطب نوع من التمر (٤) ، ولا قائل بالفرق بينهما وبين الحصرم والعنب.
وفيه : بعد تسليم صدق اسم الحنطة والشعير على الحبّ بمجرّد اشتداده ، وكذا اسم التمر على البسر والرطب ، فلا شبهة في انصراف
__________________
(١) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٥ : ٢١٤ ، وانظر : التنقيح الرائع ١ : ٣١١.
(٢) حكاه العاملي في مفتاح الكرامة ج ٣ كتاب الزكاة ، ص ٤٣ ، وانظر : المقتصر : ٩٩.
(٣) الناسب هو صاحب الجواهر فيها ١٥ : ٢١٤.
(٤) حكاه العلّامة في منتهى المطلب ١ : ٤٩٩.