وقد حكي عن صاحب كشف الرموز أنّه حملها على وقت الإخراج لا وقت الوجوب (١). وهو خلاف الظاهر.
وحكي عن الشهيد في البيان أنّه نسب إلى أبي علي ، والمحقّق ، أنّهما اعتبرا في الثمرة التسمية تمرا وعنبا لا زبيبا (٢) ، وتبعه في هذه النسبة بعض (٣) من تأخّر عنه.
ويظهر من المدارك الميل إليه ، بل القول به (٤).
ولكن في مفتاح الكرامة أنكر هذه النسبة ، وقال : هذا النقل بالنسبة إلى أبي علي مخالف لما نقله الأكثر عنه ، كما عرفت.
وأشار بذلك إلى ما نقله عن غير واحد من أنّهم نسبوا إلى أبي علي القول باعتبار تسمية الثمرة تمرا وزبيبا ، كما في المتن.
ثمّ قال : وأمّا بالنسبة إلى المحقّق فهو خلاف ما هو مشاهد بالعيان (٥). انتهى.
(وقيل : بل إذا) اشتدّ الحبّ في الحنطة والشعير ، و (احمرّ ثمر النخل ، أو اصفرّ ، أو انعقد الحصرم).
وربّما نسب هذا القول إلى المشهور (٦) ، بل عن التنقيح : لم نعلم قائلا
__________________
(١) حكاه العاملي في مفتاح الكرامة ج ٣ كتاب الزكاة ، ص ٤٤ ، وانظر : كشف الرموز ١ : ٢٤٨.
(٢) حكاه صاحب المدارك فيها ٥ : ١٣٧ ، والعاملي في مفتاح الكرامة ج ٣ كتاب الزكاة ص ٤٣.
(٣) قال العاملي في مفتاح الكرامة ج ٣ كتاب الزكاة ص ٤٣ ، وتبعه (الشهيد) في نقل ذلك صاحب المفاتيح. وانظر مفاتيح الشرائع ج ١ ص ٢٠١.
(٤) كما في مفتاح الكرامة ج ٣ كتاب الزكاة ص ٤٣ وانظر : مدارك الأحكام ٥ : ١٣٧ و ١٣٨.
(٥) مفتاح الكرامة ج ٣ كتاب الزكاة ، ص ٤٣.
(٦) الناسب هو صاحب الجواهر فيها ١٥ : ٢١٤.