العرض الذي قيمته السوقيّة بالفعل ألف دينار ، كما لو كان ثمنه عين الدينار ، فزادت قيمة الدينار ، فصارت قيمة كلّ دينار ضعف ما كانت قيمته حال الشراء.
ويحتمل قويّا أن يكون المدار على قيمته حال الشراء لا بالفعل ، نظرا إلى أنّه إذا اشترى متاعا للتجارة تكون قيمته مائة درهم بعرض يسوي في ذلك الوقت مائة درهم ، ثمّ ترقّت قيمة ذلك المتاع ، فصارت خمسمائة ، شهد العرف بكون تجارته رابحة وحصول النماء في ماله بالتكسّب من غير التفات إلى قيمة ذلك العرض ، وإن تضاعفت وصارت بحيث لولا هذه المعاملة ، وكان العرض بنفسه باقيا في ملكه ، لكان ربحه أكثر ، إذ لا عبرة بذلك في مسألة الربح والخسران في باب التجارات ، بل المدار في ذلك بقيمة ذلك العرض في وقت المعاملة ، فيلاحظ (١) ذلك الشيء بحكم ما لو باعه بالنقد ، ثمّ اشترى بقيمته هذا المتاع ، كما لا يخفى على من راجع العرف في معاملاتهم.
بل قد يقال : بمثل ذلك في ما لو اشتراه بنقد ، ثمّ زادت قيمة ذلك النقد كما في المثال المتقدم.
فالإنصاف أنّ المسألة مطلقا موقع تردّد ، وسبيل الاحتياط غير خفيّ ، والذي يهون الخطب كون الحكم من أصله استحبابيّا قابلا للمسامحة فيه وفي دليله ، والله العالم.
المسألة (الثانية : إذا ملك أحد النصب الزكويّة للتجارة مثل أربعين شاة ، أو ثلاثين بقرة) أو عشرين دينارا ، أو نحو ذلك (سقطت زكاة التجارة) المستحبّة (ووجبت زكاة المال) الواجبة
__________________
(١) ورد في حاشية الطبع الحجري بدل فيلاحظ : فمعاوضة. ظاهرا.