الأصحاب أنّه لا يجزئ في الهدي من غير الضأن إلّا الثنيّ ، وذكر جملة من الروايات الدالّة عليه.
ثمّ ذكر أنّ المشهور في كلام الأصحاب أنّ الثنيّ من البقر والغنم ما دخل في الثانية ، وأنّ العلّامة ـ رحمهالله ـ في موضع من التذكرة والمنتهى ، قال : الثنيّ من المعز ما دخل في الثالثة ، وأنّ هذا هو المطابق لكلام أهل اللغة ، وذكر جملة من كلمات اللغويين ، قال ما لفظه :والتعويل على ذلك كله مشكل ، نعم روى الكليني رحمهالله ـ في الصحيح ـ عن محمّد بن حمران عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ قال : «أسنان البقر تبيعها ومسنّها سواء والتبيع ما دخل في الثانية» (١).
والظاهر أنّ قوله : والتبيع ما دخل في الثانية ، من كلامه ، لا من تتمّة الرواية ، كما يفصح عن ذلك عدم ذكره في الوسائل وغيره من تتمّة الرواية.
بل في الحدائق بعد أن روى في باب الهدي عن الكافي عن محمّد بن حمران ، عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ قال : «أسنان البقر تبيعها ومسنّها في الذبح سواء» قال : أقول : والتبيع ما دخل في الثانية (٢).
فهو صريح في كونه من كلامه ، لا من تتمّة الرواية ، وكيف كان ، ففي ما عداها غنى وكفاية.
(وقيل) في وجه التسمية : إنّه (سمّي بذلك ، لأنّه يتبع قرنه اذنه ، أو تبع امه في الرعي).
__________________
(١) مدارك الأحكام ٨ : ٢٨ ـ ٣٠ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ٥ : ١٠٦ والمنتهى ١ : ٤٨٧.
(٢) الحدائق الناضرة ١٧ : ٨٩ ، وانظر : الكافي ٤ : ٤٨٩ / ٣ ، والوسائل ، الباب ١١ من أبواب الذبح ، الحديث ٧.