بيّن ، وقال : «تبيع أو تبيعة ، جذع أو جذعة» (١) وقد فسّره أبو جعفر وأبو عبد الله ـ عليهماالسلام ـ : بالحولي (٢) (٣). انتهى.
وقال في التذكرة : وأسنان البقر أوّلها الجذع والجذعة ، وهي التي لها حول ، ويسمّى شرعا : تبيعا وتبيعة ، لقوله ـ صلىاللهعليهوآله ـ :«تبيع أو تبيعة ، جذع أو جذعة» وكذا قال الباقر والصادق ـ عليهماالسلام ـ حيث فسراهما بالحولي ، فإذا أكمل سنتين ودخل في الثالثة ، فهو ثني وثنية ، وهي المسنّة شرعا (٤). انتهى.
أقول : قد ورد في خبر الأعمش أيضا توصيفه بالحولي (٥) ، فهو بحسب الظاهر صفة مخصّصة ، أريد به الاحتراز عمّا ينصرف إليه إطلاقه عرفا على ما يظهر من كلمات اللغويّين ، وهو ما كان في السنة الاولى.
وكيف كان ، فما ذكره الأصحاب على الظاهر ، هو المراد بالتبيع في هذا الباب ، بشهادة الخبرين المعتضدين بالنبوي المرسل المتقدّم ، مع أنّه ممّا لا خلاف بحسب الظاهر عندهم.
بل في الجواهر استدلّ له أيضا بصحيح ابن حمران عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : «التبيع ما دخل في الثانية» (٦).
ولكن لم أعثر على هذه الرواية في مظانّها عن الوسائل وغيره.
نعم في المدارك ، بعد أن ذكر في باب الهدي ، أنّ مذهب
__________________
(١) سنن البيهقي ٤ : ٩٩.
(٢) الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٤ / ٥٧ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ١.
(٣) حكاه عن المبسوط صاحب الجواهر فيها ١٥ : ١٢٥ ، وانظر : المبسوط ١ : ١٩٨.
(٤) تذكرة الفقهاء ٥ : ١٠٦.
(٥) الخصال : ٦٠٥ / ٩ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ١.
(٦) جواهر الكلام ١٥ : ١٢٥.