ـ عليهالسلام ـ ، قال : «كان عليّ ـ صلوات الله عليه ـ إذا بعث مصدّقه قال له : إذا أتيت على ربّ المال فقل : تصدّق رحمك الله ممّا أعطاك ، فإن ولّى عنك فلا تراجعه» (١).
ولو سلّم ظهورهما في المدّعى فليس على وجه يصلح لإثبات مثل هذا الحكم المخالف للأصول والقواعد ، كما ستعرف.
وعمدة ما يصحّ الاستشهاد به للشركة. موثّقة أبي المعزى عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، قال : «إنّ الله تبارك وتعالى شرّك بين الأغنياء والفقراء في الأموال ، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم» (٢).
وخبر عليّ بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ـ عليهالسلام ـ :
قال : سألته عن الزكاة تجب عليّ في مواضع لا يمكنني أن أؤدّيها ، قال :«اعزلها ، فإن اتّجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح ، وإن تويت (٣) في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك شيء ، فإن لم تعزلها فاتّجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها» (٤).
وظهور هذين الخبرين ـ خصوصا الأخير منهما ـ في الشركة الحقيقيّة غير قابل للإنكار ، ولكن الالتزام بها مع الغضّ عن مخالفتها لظاهر الآية وغيرها ممّا عرفت يستلزم ارتكاب التخصيص في جملة من القواعد المتقنة ، التي ليس ارتكاب التخصيص في شيء منها بأهون من طرح
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٣٨ / ٤ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ٥.
(٢) الكافي ٣ : ٥٤٥ / ٣ ، علل الشرائع : ٣٧١ ، الباب ٩٥ ، الحديث ١ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث ٤.
(٣) توي المال : هلك. الصحاح ٦ : ٢٢٩٠ «توا».
(٤) الكافي ٤ : ٦٠ / ٢ ، الوسائل ، الباب ٥٢ من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث ٣.