لا يتمحّض الحق له إلّا بقبضه ، مدفوعة بأنّ مقتضى الإجازة انتقال حصّته من الثمن إليه ، زادت عن قيمة الفريضة أم نقصت ، لا ما يدفعه البائع أو المشتري بعنوان الزكاة.
ودعوى أنّ ما يدفعه المالك أو المشتري يقع بدلا عن الثمن قهرا ، مع مخالفتها لظاهر الصحيحة ، تحتاج إلى دليل تعبّدي ، كما لا يخفى.
ويتلوه في الضعف الاستدلال له بما في حسنة بريد بن معاوية ـ أو صحيحته ـ الواردة في آداب المصدّق ، قال : سمعت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ يقول : «بعث أمير المؤمنين ـ عليهالسلام ـ ، مصدّقا من الكوفة إلى باديتها ، فقال : يا عبد الله انطلق وعليك بتقوى الله ـ إلى أن قال : ـ فإذا أتيت [ماله] (١) فلا تدخله إلّا بإذنه ، فإنّ أكثره له» (٢) إلى آخره.
وعن نهج البلاغة فيما كان يكتبه لمن يستعمله على الصدقات : «فإن كانت له ماشية أو إبل فلا تدخلها إلّا بإذنه ، فإنّ أكثرها له» (٣).
فإنّ قوله : «أكثرها له» وإن كان ظاهره أنّ بعضه الذي هو مقابل الأكثر ليس له ، بل هو حقّ الله جعله في أموالهم ، كما يفصح عن ذلك صدر الكلام وذيله ، ولكن المراد بحقّ الله بحسب الظّاهر المال الذي أمر بالتصدّق به ، لا أنّه تعالى أخرجه بالفعل عن ملك مالكه ، وجعله لنفسه أو للفقير.
كما يشهد بذلك خبر غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه
__________________
(١) زيادة أثبتناها من المصدر.
(٢) الكافي ٣ : ٥٣٦ / ١ ، التهذيب ٤ : ٩٦ / ٢٧٤ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ١.
(٣) نهج البلاغة بشرح محمد عبده ٣ : ٢٧ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ٧.