عبد الله عليهالسلام ، قال : «إنّ الله جعل للفقراء في مال الأغنياء ما يكفيهم ، ولولا ذلك لزادهم» (١).
وفي حسنة الوشاء عن أبي الحسن الرضا ـ عليهالسلام ـ ، قال : قيل لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : لأيّ شيء جعل الله الزكاة خمسة وعشرين في كلّ ألف؟ فقال : «إنّ الله جعلها خمسة وعشرين .. أخرج من أموال الأغنياء بقدر ما يكتفي به الفقراء» (٢) الحديث.
وأضعف من ذلك الاستدلال به بصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : رجل لم يزك إبله وشاته عاملين فباعها ، على من اشتراها أن يزكّيها لما مضى؟ قال : «نعم ، تؤخذ زكاتها ويتبع بها البائع ، أو يؤدّي زكاتها البائع» (٣).
فإنّ هذه الصحيحة على خلاف مطلوبهم أدلّ ، فإنّ ظاهرها صحة البيع ولزومه على تقدير أن يؤدّي البائع زكاته ، وأنّ ما يؤدّيه البائع عين الزكاة لا بدلها.
فهذه الصحيحة بظاهرها تدلّ على أنّ حقّ الفقير المتعلّق بهذا المال من قبيل حق الجناية المتعلّق برقبة الجاني ، أو حقّ غرماء الميّت المتعلّق بتركته ، لا الشركة الحقيقية ، وإلّا لكان مقتضاها توقّف صحّة البيع بالنسبة إلى حصّة الشريك على إجازته ، فلم يكن يجديه أداء الزكاة بعد وقوع البيع لا من البائع ولا من المشتري.
ودعوى أنّ أداء الزكاة يقوم مقام إجازة المالك ، مع أنها لا تتمّ إلّا إذا كان التأدية إلى الإمام أو نائبه الوليّين على المال ، لا إلى الفقير الذي
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٩٧ / ٤ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٩.
(٢) الكافي ٣ : ٥٠٧ / ١ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث ١.
(٣) الكافي ٣ : ٥٣١ / ٥ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ١.