في الأموال ، كما لا يخفى على المتأمّل.
مع أنّ حمل ما ورد في زكاة الأنعام على المعنى المزبور ـ أي الكسر المشاع في المجموع ، المساوي لقيمة الفريضة أو عينها ـ تأويل بعيد لا يكاد يخطر بذهن أحد ممّن سمع هذه الأخبار ، فضلا عن أن تكون ظاهرة فيه.
وإرادته من مثل قوله : «فيما سقته السماء العشر» على تقدير تحقّقها لا تصلح قرينة لذلك ، والعرف أعدل شاهد بذلك ، فإنك لا تكاد ترى أحدا ممّن سمع مجموع هذه الأخبار ، ولم يكن ذهنه مشوبا بالشبهات ، يحكم بإرادة هذا المعنى من مثل قوله : «في خمس من الإبل شاة» أو «في أربعين شاة شاة».
هذا ، مع مخالفته لظاهر الفتاوى حتّى القائلين بالشركة ، حيث إنّ ظاهرهم كون الفريضة الواجبة في كلّ عين ما يستحقّه الفقير بأصل الشرع لا بدله ، فلاحظ.
وقد ظهر بما ذكر ضعف الاستدلال له بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، قال : «إنّ الله عزوجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به ، ولو علم أنّ الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم» (١).
بل هذه الصحيحة ونظائرها صالحة لصرف بعض الروايات الظاهرة أو المشعرة بالملكية الفعلية بحملها على إرادة الملكيّة الشأنيّة الناشئة من إيجاب دفعه إليهم ، مثل حسنة عبد الله بن مسكان وغير واحد عن أبي
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٩٨ / ٧ ، الفقيه ٢ : ٢ / ١ ، علل الشرائع : ٣٦٨ / ٢ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٣.