(وأمّا الشروط فثلاثة)
(الأول : النصاب).
وقد ادّعي عليه إجماع المسلمين.
ويدلّ عليه مضافا إلى الإجماع ، الروايات الدالّة على شرعيّة هذه الزكاة ، حيث إنّها هي زكاة المال المتحرّك في التجارة المحفوظ ماليته في ضمن أبداله الذي يكون في الغالب من جنس النقدين ، فلا ينسبق إلى الذهن إلّا إرادة زكاة الدينار أو الدرهم المستعمل في التجارة على حسب ما هي معهودة في الشريعة ، كما قد يومئ إلى ذلك بل يشهد له :خبر إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم ـ عليهالسلام ـ قال : قلت له :تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دينارا ، أعليها في الزكاة شيء؟ فقال :«إذا اجتمع الذهب والفضّة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة ، لأنّ عين المال الدراهم ، وكلّ ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات» (١).
وعدم كون صدر الرواية معمولا به ، غير قادح في حجيّته ، مع إمكان أن يكون المراد بالدينار والدرهم الذي وقع عنهما السؤال الدينار والدرهم الدائرين في المعاملة.
وكيف كان ، فما في ذيل الرواية من قوله عليهالسلام : «وكلّ ما خلا الدراهم» إلى آخره ، واضح الدلالة على المدّعى.
فما في الحدائق من الاستشكال في اعتبار النصاب هنا مع اعترافه
__________________
(١) الكافي ٣٠ : ٥١٦ / ٨ ، التهذيب ٤ : ٩٣ / ٢٦٩ ، الإستبصار ٢ : ٣٩ / ١٢١ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث ٧.