الخصال في حديث شرائع الدين عن جعفر بن محمّد ـ عليهماالسلام ـ قال :«وجب على البقر الزكاة إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حوليّة ، فيكون فيها تبيع» (١) مع أنّ البقرة فرد من البقر الذي يطلق على الذكر والأنثى ، وتأنيث التبيعة إنّما هو باعتبار لفظها ، فلا يفهم من ذلك إرادة خصوص المؤنث.
مع أنه لو أريد بها خصوص التبيعة على وجه الانحصار ، لوجب ردّ علمها إلى أهله ، إذ لا يشترط في نصاب البقر كونها تبيعة حولية ، نصّا وفتوى بلا شبهة.
وربّما يؤيّد المشهور أيضا ـ مضافا إلى ما عرفت ـ ما في غير واحد من الأخبار الآتية عند بيان فريضة النصاب السادس ، من أنّه إن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، إذ الظاهر أنّ المراد به أنه إذا لم تكن فيها ابنة مخاض وكان فيها ابن لبون ذكر أجزأ ذلك ، فليتأمّل.
(وأمّا الفريضة) (فيقف بيانها على مقاصد) :
(الأوّل : الفريضة) في الغنم تقدم ذكرها ، و (في الإبل شاة في كلّ خمس حتى تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا زادت واحدة كان فيها بنت مخاض).
وقد سمعت حكاية الخلاف في هذا النصاب عن بعض علمائنا ، مع ما فيه من الضعف.
__________________
(١) الخصال : ٦٠٥ / ٩.