ويمكن الاستشهاد للقول المزبور بقوله ـ عليهالسلام ـ في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج : «في خمس قلائص (١) شاة» (٢) الحديث ، إذ القلوص ـ على ما صرّحوا (٣) به ـ لا يطلق إلّا على الإناث.
ولكن يتوجّه عليه : أنّ تخصيص القلائص بالذكر بحسب الظاهر ، للجري مجرى الغالب من عدم إبقاء الجمال معطّلة مرسلة في مرجها عامها.
كما ربما يشهد لذلك ما عن ابن أبي عمير ـ في الصحيح ـ على الصحيح ، في حديث : «كان علي ـ عليهالسلام ـ لا يأخذ من جمال العمل صدقة ، وكأنّه لم يجب أن يؤخذ من الذكورة شيء ، لأنّه ظهر يحمل عليها» (٤) ، فإنّه يظهر من صدرها وذيلها : أنّ علّة عدم أخذ الزكاة منهما كونها عوامل لا ذكوريّتها ، مع أنّه لا ظهور يعتدّ به في الصحيحة المزبورة في إرادة الاختصاص ، فإن إثباتها في القلائص لا يدلّ على نفيها في الذكور إلّا باعتبار ورودها في مقام إعطاء الضابط المناسب للتعميم لو كان الحكم عاما ، وليس هذا الظهور ظهورا يعتدّ به ، في مقابل إطلاقات الأخبار المعتبرة المستفيضة المعتضدة بالشهرة ، وعدم نقل خلاف يعتدّ به في المسألة ، ومفهوم التعليل الوارد في صحيحة عبد الرحمن ، وغير ذلك من الشواهد والمؤيّدات.
وبهذا يظهر الجواب عن الاستشهاد برواية الأعمش المرويّة عن
__________________
(١) قلائص جمع ، مفردها : قلوص. وهي : الشابة من الإبل. الصحاح ٣ : ١٠٥٤ ، القاموس المحيط ٢ : ٣١٤.
(٢) المصادر في الهامش (٣) من صفحة ١٩٠.
(٣) انظر المصدرين في الهامش (١) من هذه الصفحة.
(٤) الكافي ٣ : ٥٣١ / ٧ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ٤.