ويحتمل أيضا أن يكون المقصود بهذه الرواية المنع عن التصرّف في الثمن بعد فرض تعيّن كونه زكاة ولو بجعل نفسه ، أو كونه مأخوذا من الغير بهذا العنوان ، فالمنع حينئذ على حقيقته ، إذ لا ولاية له على الفقير بحيث يتصرّف في ماله هذا النحو من التصرّف الذي يكون غالبا خلاف مصلحته.
نعم ، ما عيّنه للزكاة إن كان بجعل نفسه في زكاة ماله حيث إنّه لا يخرج بذلك عن ملكه حتى يصل إلى الفقير أو وليّه ، جاز له أن يشتري بذلك الشيء شيئا آخر ، ويقسّمه على الفقراء بعنوان تأدية الزكاة بقيمتها من هذا الجنس من ماله ، ولا ملازمة بين الرخصة في ذلك وبين الرخصة في أن يشتري من الزكاة ذلك الشيء ويقسّمه عليهم.
وكون الشراء بذلك المعين ما لم يخرج عن ملكه بوصوله إلى الفقير ، مرجعه إلى ذلك ، غير مجد في الرخصة في إيقاعه بهذا الوجه ، كما لا يخفى.
إن قلت : إنّ الخبر المروي عن قرب الإسناد قد دلّ على جواز إيقاعه بهذا الوجه ، أي بأن يشتري من المال الذي عيّنه للزكاة ثيابا أو طعاما أو نحوه.
قلت : نعم ، ولكن في الموارد التي يرى أنّ ذلك أصلح لهم لا مطلقا ، فيستفاد منه جواز إخراج القيمة في مثل الفرض بالفحوى ، وفي غيره بعدم القول بالفصل ، فليتأمّل.
وكيف كان ، فالرواية بعد تطرّق هذه الاحتمالات لا تصلح دليلا لإثبات مذهب الخصم في مقابل ما عرفت ، والله العالم.
ثمّ إنّ المراد بالقيمة القيمة وقت الإخراج ، لأنّه وقت الانتقال إليها.