ولا على العوامل شيء ، إنما الصدقة ، على السائمة الراعية» (١) الحديث.
وفي خبر الأعمش المروي عن الخصال : «وتجب على البقر إذا بلغت ثلاثين بقرة تبعية حولية ، فيكون فيها تبيع حوليّ إلى أن تبلغ أربعين بقرة ، ثمّ تكون فيها مسنّة إلى ستّين ، ثمّ تكون فيها مسنّتان إلى تسعين ، ثمّ يكون فيها ثلاث تبائع ، ثمّ بعد ذلك تكون في كلّ ثلاثين بقرة تبيع ، وفي كلّ أربعين مسنّة» (٢).
(وفي الغنم خمسة نصب) أوّلها : (أربعون وفيها شاة ، ثمّ مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان ، ثمّ مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه) بلا نقل خلاف في شيء من ذلك ، إلّا من الصدوقين في النصاب الأوّل ، فاعتبرا فيه زيادة واحدة على الأربعين (٣).
وهو ضعيف ، كما ستعرف. ولعلّه لذلك لم يعتدّ غير واحد بمخالفتهما ، وادّعوا صريحا أو ظاهرا ـ على ما حكي (٤) عنهم ـ الإجماع على هذه النصب الثلاثة.
(ثمّ ثلاثمائة وواحدة) وهو النصاب الرابع.
(فإذا بلغت ذلك قيل : يؤخذ من كلّ مائة شاة) وقد نصب هذا القول في المدارك (٥) وغيره (٦) إلى جملة من الأجلّاء ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٤ / ٥٧ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ١.
(٢) الخصال : ٦٠٥ / ٩.
(٣) الفقيه ٢ : ١٤ ذيل الحديث ٣٦ ، وحكى قولهما أيضا العلامة الحلّي في المختلف ١ : ٥٤ ـ ٥٥ ، المسألة ٢١.
(٤) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٥ : ٨٣.
(٥) مدارك الأحكام ٥ : ٦٠ ـ ٦١.
(٦) كالحدائق الناضرة ١٢ : ٥٨.